الشيخ محمد تقي التستري
284
النجعة في شرح اللمعة
مسترابة الكافي خبر أبي بصير وفيه « وعدّة الَّتي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء » . وفي 4 من أخباره خبر أبي الصبّاح « سألته عن الَّتي تحيض في كلّ ثلاثة أشهر مرّة كيف تعتدّ ؟ قال : تنتظر مثل قرئها الذي كانت تحيض فيه في الاستقامة فلتعتدّ ثلاثة قروء » . وفي 5 منها « صحيح محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام في الَّتي تحيض في كلّ ثلاثة أشهر - إلى - والَّتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر أنّ عدّة هؤلاء كلَّهنّ ثلاثة أشهر » . وفي 8 منها حسن الحلبيّ ، وفيه « وعدّة الَّتي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ، وسألته عن قوله تعالى * ( « إِنِ ارْتَبْتُمْ » ) * ما الرّيبة ؟ فقال : ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر ولتترك الحيض ، وما كان في الشّهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض فعدّتها ثلاث حيض » . وفي 10 في خبر زرارة « إذا نظرت فلم تجد الأقراء إلَّا ثلاثة أشهر فإذا كانت لا يستقيم لها حيض تحيض في الشّهر مرارا فإنّ عدّتها عدّة المستحاضة ثلاثة أشهر وإذا كانت تحيض حيضا مستقيما فهو في كلّ شهر حيضة بين كلّ حيضتين شهر وذلك القرء » . وروى التهذيب ( في 33 من أخبار عدد نسائه ) صحيحا « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : عدّة الَّتي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض » ، ورواه الفقيه في 3 من أخبار باب طلاق الَّتي لم تبلغ المحيض - إلخ « مع زيادة قبلها هكذا » عدّة المرأة الَّتي لا تحيض ، والمستحاضة الَّتي لا تطهر ، والجارية يئست ثلاثة أشهر ، وعدّة الَّتي يستقيم حيضها ثلاث حيض » . ولا يبعد أن يكون الأصل فيه وفي خبر الحلبيّ المتقدّم الذي رواه الكافي في 8 من عدّة مسترابته واحدا وإن كان هذا زاد « والجارية قد يئست » ولم أفهم معناه وذاك بلفظ « ثلاثة قروء » وهذا بلفظ « ثلاث حيض » وإنّما « ثلاث